[ ( مسألة 16 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه ]
( مسألة 16 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ( 1 ) .
شرح
بمورده ، وهو صوم الشهرين .
هذا مضافا إلى معتبر سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث : « قال :
إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين » « 1 » . بل التنصيص في رواية الزهري على التتابع في بعض أقسام الصوم الواجب دون بعضها « 2 » شاهد بعدم العموم المذكور . كما قد يستفاد أيضا من صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي .
نعم ورد لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين في الحديثين المتقدمين وغيرهما فاللازم العمل عليه .
وبالجملة : اللازم الاقتصار في التتابع على قيام الدليل عليه في كل مورد مورد ، والرجوع مع عدمه للإطلاق أو الأصل النافي له . وتمام الكلام في محله .
( 1 ) كما هو المعروف ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافا بالنسبة إلى الشهرين ، بل في شرح الأصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي الشهر » ، ويقتضيه جملة من النصوص .
ففي صحيح رفاعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض . قال : يبني عليه ، اللّه حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها . قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا يعيدها أجزأها ذلك » « 3 » ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم 4 ، وفي معتبر سليمان بن خالد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فإذا برئ يبني على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .
( 3 ) 3 ، 4 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 10 ، 11 .