تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
دون الكفارة ( 1 ) . أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ( 2 ) .

[ ( مسألة 13 ) : القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة ]

( مسألة 13 ) : القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة ( 3 ) على الأحوط وجوبا .

[ ( مسألة 14 ) : يجب على ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام ]

( مسألة 14 ) : يجب على ولي الميت ( 4 ) وهو الولد الذكر
شرح
بناء على ما هو الشائع عرفا من استعمال الغداء في الطعام بعد الظهر ، وإن كان هو لغة طعام الصباح . وأظهر من ذلك الواجب المخير ، كصوم الكفارة المخيرة ، لعدم صدق الفريضة عليه قطعا . فلاحظ . ( 1 ) لاختصاص نصوصها بقضاء شهر رمضان ، والتعدي منه لمطلق الصوم الواجب الموسع يحتاج إلى قرينة . ومجرد اشتراكهما في أنه إبطال لعبادة قد تحقق أكثرها لا يكفي في ذلك . ومنه يظهر ضعف ما سبق عن علي ابن بابويه من وجوب الكفارة في قضاء النذر . ( 2 ) بأن لم يتضيق وقته بمجيء رمضان الثاني . ( 3 ) لدعوى إطلاق نصوص الحكمين . لكنه يشكل بظهور قوله : « في يوم يقضيه من شهر رمضان » ، وقوله : « وهو يقضي شهر رمضان » ، ونحوهما « 1 » في إرادة القضاء عن نفسه ولا أقل من انصرافهما إلى ذلك ، فالحكمان المذكوران من أحكام من يقضي شهر رمضان ، لا من أحكام قضاء شهر رمضان بما أنه نوع خاص من الصوم مع قطع النظر عن خصوصية من يؤديه . بل قوله عليه السّلام في موثق سماعة المتقدم : « إنما ذلك في الفريضة » بعد أن لم يكن المراد به الإشارة إلى صوم شهر رمضان ، لا يناسب العموم للقضاء عن الغير الذي قد لا يكون واجبا على من يؤديه لعدم كونه مستأجرا عليه . فلاحظ . ( 4 ) كما هو المعروف في الجملة من مذهب الأصحاب ، وبه صرح في المقنع
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته .