تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

[ ( مسألة 11 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ]

( مسألة 11 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ( 1 ) ، بل لا بد من دفع العين ، وهو الطعام . وكذا الحكم في الكفارات ( 2 ) .

[ ( مسألة 12 ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ]

( مسألة 12 ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ( 3 ) ، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ( 4 ) إذا كان القضاء عن نفسه ، بل تقدم
شرح
( 1 ) لظهور الأدلة في المقام ونظائره في وجوب دفع العين . وقيام الدليل على الاكتفاء بدفع القيمة في مثل الزكاة لا يكفي في البناء عليه في غير مورده . ( 2 ) لنظير ما سبق . ( 3 ) بلا إشكال ظاهر لصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » « 1 » ، وموثق سماعة عنه عليه السّلام : « في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس . قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس » 2 ، وغيرهما . نعم في موثق مسعدة عنه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » 3 ، ونحوه غيره . لكنها محمولة على الكراهة ، بقرينة ما سبق . ومثله في ذلك خبر عيسى : « قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس . . . » 4 ، بناء على حمله على الصوم المستحب . فإنه - مع ضعفه وعدم وضوح كونه حديثا للإمام عليه السّلام - لا ينهض بالخروج عن تلك النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب . فليحمل على الاستحباب . ( 4 ) كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثالث ، وتقدم هناك وجوب
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 4 ، 8 ، 11 ، 12 .