[ ( مسألة 4 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ]
( مسألة 4 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء ( 1 )
[ ( مسألة 5 ) : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ ]
( مسألة 5 ) : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ( 2 ) ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ( 3 ) ماتت فيه ، أو
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل كل منهما ، ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا عن ابن أبي عقيل ، فحكم بعدم صحة صوم النذر والكفارة ممن عليه قضاء شهر رمضان ، ودليله غير ظاهر . بل لا يظن من أحد الالتزام به مع تضيق النذر .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه . كذا في الجواهر . لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ، ثم يموت قبل أن يقضي » « 1 » ، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة التي لم يستبعد في الجواهر دعوى تواترها .
وبها يخرج عن إطلاق قوله تعالى :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« 2 » . الذي هو العمدة في عموم وجوب القضاء .
على أنه لا يبعد قصور الإطلاق المذكور عن المقام ونحوه من موارد استمرار العذر . لظهور الإطلاق في أمر المكلف نفسه بالقضاء ، وحيث يمتنع ذلك في مستمر العذر لم ينهض الإطلاق المذكور بإثبات انشغال ذمته بالقضاء ، ليشرع تفريغها بالقضاء عنه .
( 3 ) ففي صحيح محمد بن مسلم : « سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها ، فإذا أفطرت ماتت . قال : ليس عليها شيء » « 3 » ، وفي موثق سماعة عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( 2 ) سورة البقرة الآية : 185 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 14 .