أو نوم ( 1 ) ، أو سكر ( 2 ) ، أو مرض ( 3 ) ، أو خلاف للحق ( 4 ) . نعم إذا
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه العموم المتقدم . هذا إذا لم يتحقق منه الصوم ، لعدم سبق النية وفوت محلها .
( 2 ) كما عن جماعة . ويقتضيه العموم المتقدم . نعم لو سبقت منه النية أو لم يفت محلها لم يبعد صحة صومه ، ولا موضوع معها للقضاء ، كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الرابع .
( 3 ) بلا إشكال فيه وفي السفر ، بل هو إجماعي فيهما ، بل ضروري . ويقتضيه الكتاب المجيد ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة .
( 4 ) للعموم المتقدم . نعم في خبر عمار الساباطي « قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي . قال : لا تفعل ، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » « 1 » . ومقتضى عموم التعليل فيه العموم للصوم .
لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه : « وحمله الشهيد على إرادة ما تركت من شرائطها وأفعالها ، لا تركها بالكلية . وهو وإن كان بعيدا عن الظاهر ، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار . وكيف كان فضعف الخبر سندا كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر » .
هذا وقد يستشكل فيما ذكره قدّس سرّه بأنه لو تم ما ذكره الشهيد من كون المراد بالخبر ترك الشروط ونحوها لا ترك العمل بالكلية ، إلا أن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لترك العمل بالكلية ، لوضوح أن ترك الولاية أعظم منه ، لأنها أعظم الفرائض ، كما تضمنته جملة من النصوص .
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : بني الإسلام على خمسة أشياء ، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأي شيء من ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 .