تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
حديث مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ ! فقال : صلها آخر الليل . . . « 1 » ، ونحوه غيره « 2 » . الثالث : ما هو المعلوم لغة وعرفا وشاع الجري عليه في النصوص من إطلاق الغداة على وقت الفجر ، فإن الغداة هي أول النهار ، عرفا ولغة كما صرحوا به . ولا ينافيه تعريفها في بعض كلمات اللغويين بأنها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، إذ لا يراد به ما ينافي التحديد الأول ، ليبتني كونها من النهار على الخلاف في محل الكلام ، بل تقييده وتحديد مقدار الغداة من أول النهار . وإلا فمن الظاهر أن الغداة من الغد ، وهو اليوم اللاحق ، فهي قطعة من اليوم اللاحق في أوله . الرابع : ما شاع عند المتشرعة وتضمنته نصوص كثيرة من إطلاق الصبح على وقت صلاة الفجر ، إما بتسميته أو تسمية ضوء الفجر صبحا ، أو بتسمية صلاته صلاة الصبح ، أو بإطلاق الإصباح على الكون فيه ، أو نحو ذلك « 3 » ، ومنه قوله تعالى :فالِقُ الْإِصْباحِ« 4 » ، حيث يقرب كون المراد به بزوغ ضوء الفجر في ظلام الليل . لوضوح أن الصبح أول النهار ، وليس من الليل . ثم هل يمكن البناء على أن ما ورد من أعمال الصباح وأذكاره الكثيرة لا يؤدى إلا بعد طلوع الشمس ؟ ! أو يلتزم بأن الصباح من الليل ؟ ! الخامس : ما في جملة من كلمات اللغويين وارتكز في أذهان العرف من أن السحر آخر الليل ، مع وضوح أن الفجر بعد السحر ، لا منه . السادس : ما ورد في استحباب التغليس بصلاة الفجر ، كي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، كمعتبر إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن أفضل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 3 باب : 44 ، 46 ، 54 من أبواب المواقيت ، وج : 5 باب : 39 ، 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . وغيرها . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة ج : 1 باب : 8 من أبواب الوضوء ، وج : 3 باب : 14 ، 17 ، 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، وباب : 10 ، 26 ، 27 ، 28 ، 44 ، 46 ، 48 ، 53 ، 54 ، 61 ، 62 من أبواب المواقيت ، وج : 4 باب : 43 من أبواب الأذان والإقامة ، وباب : 25 ، 32 من أبواب التعقيب ، وج : 5 باب : 27 من أبواب صلاة العيد ، وباب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وج : 7 باب : 4 ، 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، وباب : 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 20 ، 21 ، 42 ، 44 ، 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، وباب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، وج : 10 باب : 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وباب : 1 من أبواب العود إلى منى ورمي الحجار والمبيت والنفر . وغيرها . ( 4 ) سورة الأنعام الآية : 96 .