تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا بشهادة العدل الواحد ( 1 ) ولو مع اليمين ( 2 ) ،
شرح
خصوصا مع عدم ظهور القائل بحجية شهادة النساء في الصوم ، فضلا عن امرأة واحدة ، وعدم مناسبته للنصوص الواردة في بيان ما تقبل فيه شهادة النساء « 1 » . ( 1 ) كما هو المعروف ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من سلار ، حيث اجتزأ بالعدل الواحد في ثبوت شهر رمضان ، دون شوال . وفي الجواهر أنه يمكن دعوى استقرار دعوى الإجماع بعده ، بل وقبله ، على خلافه . مع أنه خال عن الدليل . نعم في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 2 » . لكنه - مع عدم القائل به في مورده - لا ينهض بالخروج عن النصوص الكثيرة المتضمنة للزوم البينة ، فليطرح ، أو يجمع بينه وبينها بالتقييد ، لأن العدل يطلق على الواحد والكثير . ولا سيما وأنه وإن روي كذلك في الفقيه « 3 » ، وموضع من التهذيب « 4 » ، والاستبصار « 5 » ، إلا أنه روي في موضع آخر من التهذيب بنسختين إحداهما كما سبق ، والأخرى هكذا : « واشهدوا عليه عدولا من المسلمين » « 6 » ، وفي موضع آخر من الاستبصار هكذا : « أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين » « 7 » . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، لعدم الدليل على دخله في الحجية . وما دل من النصوص على الاكتفاء به مع العدل الواحد مختص بحقوق الناس ، كما يظهر بمراجعته ، خصوصا مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : كان
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 18 باب : 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . ( 3 ) الفقيه ج : 2 ص : 77 . ( 4 ) التهذيب ج : 4 ص : 158 . ( 5 ) الاستبصار ج : 2 ص : 73 . ( 6 ) التهذيب ج : 4 ص : 177 . ( 7 ) الاستبصار ج : 2 ص : 64 .