تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ( 1 ) . ولا يثبت بشهادة النساء ( 2 )
شرح
على حكمهما ، لا مطلقا ، حتى من حيثية امتثال التكليف بالصوم والإفطار والحج ونحوها . ( 1 ) لقصور دليل حجية الحكم - لو تم - عن ذلك ، على ما تقدم توضيحه في المسألة الخامسة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد . ( 2 ) إجماعا بقسميه . كذا في الجواهر . للنصوص المستفيضة المتضمنة لزوم شهادة رجلين ، وفي غير واحد منها ومن غيرها التصريح بعدم قبول شهادة النساء ، كصحيح الحلبي المتقدم ، عند الكلام في حجية البينة ، وصحيح محمد بن مسلم : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 1 » ، وغيرهما . نعم في موثق داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين . ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة » 2 . لكن مقتضى المقابلة بين صدره وذيله وإن كان هو حمل الذيل على لزوم التعبد بالصوم بسبب حجية الشهادة ، إلا أنه لا يناسب التعبير فيه بنفي البأس ، لا بما يدل على الإلزام . ومن ثم لا يبعد حمله على نفي البأس بالصوم احتياطا من أجل شهادتها من دون أن تكون حجة ملزمة . ولعله إليه يرجع ما عن الشيخ قدّس سرّه من حمله على الاستحباب . ولا أقل من لزوم حمله على ذلك جمعا مع نصوص عدم ثبوت الهلال إلا بالبينة ، وعدم ثبوته بشهادة النساء ، حيث يبعد جدا حمل تلك النصوص الكثيرة على ما عدا هلال شهر رمضان . ولا سيما مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 ، 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 296 | السيد محمد سعيد الحكيم