[ الفصل السادس ثبوت الهلال ]
الفصل السادس يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع أو مضي ثلاثين يوما من هلال شهر شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، على ما في الجواهر . ويقتضيه - مضافا إلى عموم حجية البينة ، الذي تقدم منا الاستدلال عليه بتفصيل في المسألة التاسعة عشرة من مباحث الاجتهاد والتقليد - النصوص المستفيضة الواردة في المقام ، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال : صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته . فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » « 1 » ، وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين » 2 ، وغيرهما .
لكن في صحيح أبي أيوب إبراهيم الخزاز عنه عليه السّلام : « قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ، ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف . ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » 3 . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية [ قال ] :
والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا ، فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف » ، وفي بعض طرقه : « إذا رآه واحد رآه ألف » ، وزاد في بعضها : « وليس أن يقول رجل : هو ذا . لا أعلم إلا قال : ولا خمسون » 4 . وفي
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 ، 7 ، 10 ، 11 .