تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولا يجزي الإشباع عن المدّ في الفدية ( 1 ) من غير فرق بين مواردها .

[ ( مسألة 18 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ]

( مسألة 18 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ( 2 ) . والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 3 ) من إرضاع غيرها للولد .
شرح
والشيخ الكبير » « 1 » . وحيث كان ظاهر الآية الشريفة عدم وجوب القضاء - كما سبق في الشيخ والشيخة وذي العطاش - فإرادة المرأة التي تخاف على ولدها منها أيضا يقضي بعدم وجوب القضاء عليها ، فتنفع فيما نحن فيه ، بناء على أن المعيار في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن على الخوف على الولد ، كما يظهر من بعضهم . لكن لا مجال للتعويل عليه في نفسه ، فضلا عن رفع اليد به عن الصحيح والمكاتبة ، ولا سيما مع كونهما أقوى دلالة ، لاستفاد وجوب القضاء منهما بالنص عليه ، واستفادة نفيه منه بالسكوت عنه . ومنه يظهر ضعف ما في المراسم وعن الصدوق الأول من عدم وجوب القضاء . وقد يظهر من الصدوق في المقنع ، حيث ساقهما في مساق الشيخ والشيخة وذي العطاش ، مقتصرا على الفدية . كما حكي عن المرتضى عدم ذكر القضاء فيهما أيضا . ( 1 ) لاختصاص دليله بالكفارة ، كما يظهر مما سبق في المسألة العاشرة من الفصل الثالث . ( 2 ) لإطلاق الصحيح ، وصريح المكاتبة ، بناء على أنها من أدلة المسألة . ( 3 ) كما هو صريح المكاتبة . لكن سبق أن موردها غير مورد الصحيح ، وأن العمل بكل منهما في مورده متعين . ومقتضى إطلاق الصحيح العموم لصورة التمكن من إرضاع غيرها للولد . ودعوى : أن التعليل فيه بعدم الطاقة ملزم بالحمل على صورة الانحصار . مدفوعة : بأن ظاهر عدم الإطاقة هو العجز البدني ، وحيث لا يمكن البناء على كونه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 8 .