تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
وحديث رفع القلم « 1 » ، إنما يقتضي رفع المؤاخذة والتبعة على ترك الصوم ، من دون أن ينافي صحته ومشروعيته ، كما أشرنا إلى ذلك في أوائل هذا الفصل عند الكلام في اعتبار العقل في صحة الصوم . الثاني : النصوص الكثيرة الواردة في صلاة الصبي وصومه ، كصحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في الصبي متى يصلي ؟ قال : إذا عقل الصلاة . قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين » « 2 » ، وموثق سماعة : « سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام » « 3 » ، وموثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان » « 4 » . فإن مقتضى الجمع بينها وبين ما تضمن اعتبار البلوغ في وجوب الصوم حملها على الاستحباب . كما يتعين حمل الاختلاف بينها على اختلاف مراتب الفضل . الثالث : ما تضمن أمر الأهل بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة والصيام ، كقول أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الأربعمائة : « علموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين » « 5 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) : « قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين . ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم . . . فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » « 6 » ، وغيرهما . والأمر بالأمر في مثل ذلك وإن لم يكن أمرا من الآمر الأول للمأمور الثاني ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 12 ، 11 ، وغيرها . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 8 . ( 6 ) الكافي ج : 3 ص : 409 باب : صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها . وذكره في وسائل الشيعة فذكر صدره في ج : 3 باب : 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 5 ، وذيله في ج : 7 باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .