تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
دون الكفارة ( 1 ) . وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ( 2 ) . وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ( 3 ) ، والتعدي إلى النافلة مشكل ( 4 ) .
شرح
فدخل حلقه . قال : عليه قضاؤه . وإن كان في وضوء فلا بأس به » « 1 » ، وغيره . نعم في موثق عمار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم . قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك . قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء . قلت : فإن تمضمض الثالثة . قال : فقال : قد أساء ليس عليه شيء ، ولا قضاء » 2 . لكن لا بد من حمله على المضمضة للوضوء ، جمعا مع بقية نصوص المسألة . خصوصا مع مناسبة الاقتصار فيه على الثلاث لذلك . ( 1 ) لأصالة البراءة . بل قد يستفاد من الاقتصار في النصوص المتقدمة على القضاء ، كما تقدم في نظائره . ولا سيما مع ما سبق غير مرة من مناسبة عدم التعمد لعدم الكفارة . ( 2 ) لما سبق من عدم بطلان الصوم مع النسيان ، ولا ينافيه الحكم بالقضاء في النصوص السابقة ، لظهورها في دخول الماء صدفة بسبب المضمضة ، ولا تشمل تعمد ابتلاعه نسيانا أو عصيانا . ( 3 ) بلا إشكال ، وهو المتيقن من دعوى الإجماع ونفي الخلاف في كلام جماعة على عدم وجوبه في الوضوء أو الطهارة . ويشهد به إطلاق موثق سماعة المتقدم ، وخصوص الصحيح الآتي . ( 4 ) فإنه وإن كان مقتضى إطلاق معقد الإجماع ونفي الخلاف المتقدمين على عدم القضاء ، إلا أن في صحيح حماد أو الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » 3 ، ويناسبه أيضا التفصيل في حديث يونس بين المضمضة في وقت الفريضة وفي غير وقتها : « قال : الصائم في شهر رمضان
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 4 ، 5 ، 1 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 213 | السيد محمد سعيد الحكيم