تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ( 1 ) والأحوط وجوبا عدمه .

[ ( مسألة 18 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ]

( مسألة 18 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ( 2 ) ، وإذا أفطر أثم وعليه القضاء ( 3 ) ، والكفارة ( 4 ) . إلا أن يتبين أنه بعد دخول الليل ( 5 ) ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ( 6 ) . أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر ، فلا إثم ولا كفارة . وفي وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله إشكال ( 7 ) .
شرح
المقام ، كما نبه في بعضها للظن والغيم . ( 1 ) لم يتضح وجه الإشكال بعد ما سبق من إطلاق بعض النصوص ، مع عدم الفرق في الوجه الذي ذكره لاعتبار المراعاة بين الغيم وغيره من العلل . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه . لاستصحاب النهار وعدم الليل . ( 3 ) بلا إشكال ظاهر ، وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه . إذ بضميمة الاستصحاب المذكور يحرز تعمد الإفطار في النهار . ( 4 ) لعين ما سبق في القضاء . لكن صريح غير واحد وظاهر آخرين عدم وجوبها ، بل هو داخل في معقد إجماع الغنية . وكأنه لعدم تعمد الإفطار مع الشك . لكنه وإن لم يتعمده وجدانا ، إلا أنه متعمد له تعبدا بضميمة الاستصحاب المذكور ، وهو كاف في التمرد المناسب لثبوت الكفارة ، تبعا لإطلاق أدلتها . ( 5 ) لانكشاف عدم الموضوع لوجوب القضاء والكفارة حينئذ . واحتمال وجوب الكفارة بتعمد الإفطار في نهار شهر رمضان وإن لم يتحقق - كما لو صادف العيد - خال عن الدليل . ( 6 ) لعين ما سبق . ومثله ما إذا قطع بعدم دخول الليل ، فتناول المفطر ، ثم انكشف أنه كان قد دخل . ( 7 ) كأن وجه الإشكال وعدم الجزم بسقوط القضاء قصور النصوص السابقة
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 211 | السيد محمد سعيد الحكيم