[ ( مسألة 13 ) : زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ]
( مسألة 13 ) : زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ( 1 ) ، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة ، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
[ ( مسألة 14 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ]
( مسألة 14 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ( 2 ) ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه ، وعلى غيره ( 3 ) .
[ ( مسألة 15 ) : تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث عن ستة أمداد ]
( مسألة 15 ) : تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث عن ستة أمداد ( 4 ) .
[ ( مسألة 16 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ]
( مسألة 16 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مدّ ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأنها تملك نفقتها على الزوج ، فتكون غنية بملكها . غاية الأمر أنه لا بد من بذل الزوج للنفقة أو قدرتها على تحصيلها منه من دون حرج . لأن مجرد الملك لا يكفي في الغنى وعدم الفقر ، الذي هو موضوع الأدلة ، بل لا بد من القدرة معه بالنحو الرافع للحاجة . ومثلها في ذلك زوجة الغني .
( 2 ) هذا في الإعطاء للإطلاق . ولا مجال لذلك في الإشباع . بل تشكل مشروعية تمليكهم وتملكهم له ، لعدم وضوح نسبة الإشباع معه للدافع . اللهم إلا أن يكون الأكل والشبع شرطا في التمليك . فتأمل .
( 3 ) لعموم سلطنته أو سلطنة وليه على ملكه .
( 4 ) تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل تحديد المدّ بثمانمائة وسبعين غراما تقريبا ، فتكون الستة أمداد خمسة كيلوات ومائتين وعشرين غراما تقريبا ، وهي أكثر من حقة النجف الأشرف بكثير .
( 5 ) للإطلاق ، وخصوص صحيح يونس عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطى الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو تفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم