[ ( مسألة 17 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد ]
( مسألة 17 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
[ أحدها : ما مرّ من النوم الثاني والثالث . ]
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني والثالث .
[ الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية ]
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية ( 1 ) من دون استعمال
شرح
سواء » « 1 » ، هذا في الإعطاء .
وأما في الإشباع ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه : « أن عليا عليه السّلام قال :
من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير » 2 ، وفي موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » 3 .
ولا يبعد حمل الأول على ما إذا علم بقدر أكل كل من الصغير والكبير ، والثاني على ما إذا جهل مقدار أكلهما أو أكل أحدهما . وهما وإن اختصا بكفارة اليمين وما ألحق بها ، إلا أن التعدي عنها لبقية الكفارات قريب جدا .
( 1 ) أما بناء على ما سبق منا من اختصاص الكفارة ببعض المفطرات فظاهر .
وأما بناء على عمومها لكل مفطر فلعدم وضوح صدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية .
بل كما كان ظاهر بعض النصوص صدقه بمجرد عدم نية الصوم أو نية عدمه ، كقوله عليه السّلام في موثق عمار الوارد في النية : « فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » « 4 » ، وقوله عليه السّلام في حديث عيسى : « ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام وإن شاء أفطر » « 5 » .
كذلك ظاهر بعضها أن الإفطار إنما يكون باستعمال المفطر ، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 15 باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 3 ، 2 ، 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 12 .