تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المفطر ( 1 ) .

[ الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر ]

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر ( 2 ) .
شرح
أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار . . . » « 1 » . ولا سيما مع ظهور بعض نصوص الكفارة في ترتبها على نفس مقارفة المفطر ، لا على النية السابقة عليه . وأظهر من ذلك ما إذا كان الإخلال بشروط النية ، كالتقرب ، وكما لو تحقق الرياء ، حيث لا إشكال في عدم صدق الإفطار حينئذ ، بل الصوم وإن كان باطلا . بل ذكر ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه فيمن لم ينو الصوم ولم يستعمل المفطر ، فادعى أنه يصدق في حقه أنه صائم وإن بطل صومه . لكنه إنما يتم بناء على صدق الصوم بمجرد ترك المفطر من دون حاجة للنية ، وهو لا يناسب ما سبق منه عند الكلام في أول وقت النية من توقف صدق عنوان العمل على نيته حتى في التوصليات ، وما سبق منا هناك من تقوم عنوان الصوم بالنية ، لا بترك المفطر . فراجع . فالعمدة ما سبق . ( 1 ) أما لو استعمله فلا إشكال في صدق الإفطار حينئذ ، ولا يمنع من صدقه عدم نية الصوم . بل لعله متيقن من نصوص الكفارة ، لملازمة تعمد استعمال المفطرات لعدم نية الصوم قبله . ( 2 ) فقد تقدم في المسألة السابعة من فصل المفطرات وجود القول بين الأصحاب ببطلان الصوم ووجوب القضاء بذلك ، للنصوص الخاصة ، وإن تقدم منا الإشكال في ذلك ، لوجود المعارض لتلك النصوص . وكيف كان فالنصوص المذكورة قد اقتصر فيها على القضاء ، وقد يستظهر من ذلك نفي الكفارة مؤيدا بما في حديث المشرقي المتقدم عند الكلام في اعتبار العمد في المفطرية من إناطة وجوب القضاء والكفارة معا بالعمد . وبانصراف نصوص الكفارة إلى كونها من سنخ العقوبة التي تناسب معذرية النسيان . ولا أقل من كون نفي الكفارة مقتضى أصالة البراءة . ومن ثم كان الظاهر عدم الخلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 202 | السيد محمد سعيد الحكيم