تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نعم ، الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها ( 1 ) .
شرح
المناسب لقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم : « وإن شئت جعلت لهم أدما » . الثاني : أن دليل الإشباع ينحصر بصحيح أبي بصير المتقدم ، وهو قد تضمن الخبز والتمر . غاية الأمر التعدي عرفا لغيرهما من أنواع الطعام ، ولا مجال للتعدي إلى مطلق المطعوم . ( 1 ) للتقييد في نصوصها ، فإن جملة من نصوصها وإن أطلق فيها المدّ ، إلا أن جملة أخرى منها قد اشتملت على التقييد ، ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في كفارة اليمين مدّ مدّ من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه » « 1 » ، وفي صحيح البزنطي عن أبي جميلة عنه عليه السّلام فيها : « والصدقة مدّ [ مدّ ] من حنطة لكل مسكين » 2 ، وفي خبر ابن سنان عنه عليه السّلام فيها : « مدّ من حنطة . . . » 3 ، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام فيها : « لكل مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة » « 4 » ، وفي صحيح أبي حمزة الثمالي عنه عليه السّلام فيها : « كفارته إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا دقيق أو حنطة . . . » 5 . وحملها على التمثيل مع إلغاء خصوصية ما تضمنته خال عن الشاهد ، بل الظاهر الجمع بينها وبين المطلقات بالتقييد . ولا سيما وأن غالب المطلقات قد أطلق فيه المدّ أو إطعام المدّ ، ومن القريب جدّا صرفه بقرينة نصوص التقييد إلى التحديد من حيثية الكم من دون نظر للنوع . نعم عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في كفارة اليمين : « قال : أطعم رسول اللّه عليه السّلام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام في أمر مارية » « 6 » ، حيث أطلق فيه الطعام . لكنه وارد في قضية
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 15 باب : 14 من أبواب الكفارات حديث : 4 ، 2 ، 8 . ( 4 ) 4 ، 5 وسائل الشيعة ج : 15 باب : 12 من أبواب الكفارات حديث : 1 ، 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 14 من أبواب الكفارات حديث : 3 .