[ ( مسألة 10 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء ]
( مسألة 10 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء ( 1 ) .
شرح
وعند المتشرعة . كما لا يناسب ما تضمن أن الاستغفار كفارة ، أو أفضل الكفارة « 1 » .
مضافا إلى أن صريح جملة من النصوص أنها متممة للتوبة والخلاص من تبعة الذنب أو شرط فيها ، حيث ذكرت جوابا عن السؤال عن التوبة .
ففي مكاتبة محمد بن الحسن : « رجل حلف بالبراءة من اللّه ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عز وجل » « 2 » ، وقريب منه صحيح عبد اللّه بن سنان « 3 » ، وحديث الحضرمي 4 .
وفي صحيح ابن سنان الوارد في قتل العمد : « فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ، توبة إلى اللّه عز وجل » 5 ، وفي صحيح الحلبي فيمن قتل مملوكه : « يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » « 6 » .
نعم قد لا يناسب ذلك ثبوت الكفارة في غير مورد الذنب ، كقتل الخطأ ، وصيد المحرم خطأ . إلا أنه لا بد من حمل إطلاق الكفارة عليه على المجاز للمشاكلة ، أو لأنها ترفع الحزازة الحاصلة من الفعل وإن لم تكن من سنخ التبعة والعقاب ، من دون أن يخرج بذلك عما ذكرنا في كفارة الذنب . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف معتد به ، بل ظاهر جملة من كلماتهم المفروغية عنه . فإن الكتاب المجيد والسنة الشريفة وإن اشتملت على عنوان المسكين ، إلا أن الظاهر المفروغية عن أنه مع إفراد أحد العنوانين - من الفقير والمسكين - يدخل فيه الآخر .
وهو المدعى عليه الإجماع صريحا وظاهرا فيما عثرنا عليه ، وحكي عن جماعة .
وهو المناسب لاتفاق النص والفتوى على صرف سهم المساكين من الخمس في فقراء
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 15 باب : 6 ، 12 من أبواب الكفارات .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 20 من أبواب الكفارات حديث : 1 .
( 3 ) 3 ، 4 ، 5 وسائل الشيعة ج : 15 باب : 28 من أبواب الكفارات حديث : 3 ، 4 ، 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 29 من أبواب الكفارات حديث : 1 .