تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) ، ولا تلحق بها الأمة ( 2 ) ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك ( 3 ) .

[ ( مسألة 5 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه ]

( مسألة 5 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه ، لم تجب عليه ( 4 ) . وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ( 5 ) ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 6 ) ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو
شرح
وما ذكره من انجبار ضعف الحديث بعمل الأصحاب وإن كان صحيحا ، إلا أن الظاهر صحة سند هذا الحديث ، لأنه وإن رواه الكليني بسند فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، الذي لم يوثق ، بل ضعف ، إلا أنه رواه الصدوق بسنده عن المفضل ابن عمر ، وليس في سنده إليه من يطعن فيه إلا محمد بن سنان الذي هو - كالمفضل بن عمر - ثقة على الأظهر ، على ما تقدم مفصلا في مسألة تحديد مساحة الكر من مباحث المياه . ( 1 ) كما نسب لنص الأصحاب . لإطلاق النص . ( 2 ) لخروجها عن موضوع النص ، لأن امرأة الرجل عرفا زوجته ، لا كل من يحل له وطؤها . لكن الإنصاف أن فهم عدم الخصوصية للزوجة قريب جدا . بل قد يدعى إلحاق الأجنبية ، بل الغلام . لكنه لا يخلو عن إشكال ، لإمكان تداخل العقوبة واندكاكها بعقوبة الحدّ . فلاحظ . ( 3 ) لخروجه عن مورد النص . ولا مجال لفهم عدم الخصوصية ، أو تنقيح المناط ، لإمكان الفرق بضعف الزوجة أمام الزوج نوعا ، دون العكس . كما يمكن أن يكون ضعفها سببا في تخفيف عقوبتها . ( 4 ) للأصل . ( 5 ) للأصل أيضا . وأما القضاء فيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل السابع . ( 6 ) لأن في وجوب الجمع زيادة تكليف مدفوع بالأصل . مضافا إلى