تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ ( مسألة 4 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان ، وتعزيران ]

( مسألة 4 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان ، وتعزيران : خمسون سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ( 1 ) .
شرح
على أنه قدّس سرّه ذكر في مشيخة الفقيه سنده إلى أبي الحسن الأسدي المذكور ، قال : « وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ( رضوان اللّه عليه ) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤذن [ المؤدب ] عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي ( رضوان اللّه عليه ) » « 1 » . والرجال الثلاثة من مشايخه قدّس سرّه الذين روى عنهم مترضيا عليهم ، وهو مناسب جدا لوثاقتهم . ولا أقل من الوثوق بالخبر الذي يجتمعون عليه ، كهذا الخبر . نعم قد يظهر من مكاتبة الجرجاني المتقدمة في المسألة السابقة عدم تعدد الكفارة بالإفطار على الحرام . لكن ضعف سندها مانع من الخروج بها عن الحديثين المتقدمين . على أنه لو غض النظر عن ذلك فالأقرب الجمع بينهما وبينها بحملها على وحدة الكفارة في مقابل تكررها ، لا على كونها مخيرة في مقابل كفارة الجمع ، بل ذلك هو الظاهر منها بدوا . ولا مجال مع ذلك لرفع اليد بها عن ظاهر الحديثين المتقدمين ، وحملهما على الاستحباب . ( 1 ) إجماعا كما عن جماعة . ويقتضيه حديث المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » « 2 » . قال في المعتبر : « الرواية في غاية الضعف . لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية . ومع ظهور القول بها ، ونسبته للأئمة ، يجب العمل بها . . . » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج : 4 ص : 76 من شرح مشيخة الفقيه . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .