إلا في الجماع فتكرر ( 1 ) على الأحوط وجوبا . ومن عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوما وبين أن يتصدق بما يطيق ( 2 ) والأحوط
شرح
بعناوينها أيضا لا بعنوان كونها مفطرات ، فيكون مقتضى إطلاقه أيضا تعدد الكفارة بتعددها وإن لم يكن المكلف صائما ، خلافا لما يظهر منه . فلاحظ .
( 1 ) كما عن السيد المرتضى والمستند . إما للإطلاقات التي عرفت الكلام فيها .
أو لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني : « أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات . قال : عليه عشر كفارات ، لكل مرة كفارة . فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » « 1 » . ونحوها في تعدد الكفارة بتعدد الوطء مرسلتان أخريان 2 لعلهما عينها .
ولكن ضعفها مانع من التعويل عليها ، خصوصا مع عدم إيداعها في كتب الحديث المشهورة التي عليها مدار الفتوى ، وإنما ذكرت في الخصال والعيون ، ومع عدم حكاية مضمونها عن الأصحاب عدا المرتضى قدّس سرّه ، فإن مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة والذي هو مورد للابتلاء لو كان ثابتا لشاع بينهم التعرض له .
( 2 ) كما عن المختلف والدروس ، بل نسب التعبير بذلك للأكثر . للجمع بين نصوص المسألة ، فإنها طائفتان :
الأولى : ما تضمن بدلية صوم الثمانية عشر يوما ، وهو معتبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة . قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » « 3 » ، ورواه في الاستبصار عن أبي بصير وسماعة عنه عليه السّلام . وموثق أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام . قال : يصوم ثمانية عشر يوما ،
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث :
1 ، 2 ، 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .