. . . . . . . . . .
شرح
بل في المسالك أنه الموجود في المقنع ، قال : « هو عندي بخطه الشريف » ، وحيث كان إطعام عشرة مساكين أحد أطراف التخيير في كفارة اليمين يصلح الصحيح شاهدا لها في قبال ما يأتي .
وعن الشيخين وأتباعهما والعلامة في المختلف وأكثر المتأخرين أنها كفارة إفطار شهر رمضان ، وجعله في الانتصار من متفردات الإمامية ، مدعيا - كالغنية إجماعهم عليه . لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال :
من جعل للّه عليه أن لا يركب محرما فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا » « 1 » . ولا يقدح ضعف سنده - حيث لا نص منهم على وثاقة عبد الملك بن عمر - بعد انجباره بعمل من عرفت .
نعم قد يشكل :
تارة : بظهور حال الراوي في عدم جزمه بجواب الإمام عليه السّلام بالوجه المذكور ، بل قد تكون النصوص الأول قرينة على خطئه في اعتقاده أن الجواب كذلك .
وأخرى : بقرب الجمع بينه وبين النصوص الأول إما بالاقتصار فيه على مورده من النذر على ترك الحرام ، لمناسبته للتغليظ في الكفارة ، وإما بحمله على أفضل فردي الكفارة .
ويظهر من الاستبصار الجمع بينها وبين هذا الحديث بحمل هذا الحديث على القادر وحمل تلك النصوص على العاجز ، بقرينة خبر جميل ابن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين » « 2 » . لكنه بلا شاهد . وخبر جميل بن صالح - مع ضعفه - ظاهر في العجز عن أداء النذر المانع من انتقاده ، لا العجز عن كفارته مع انعقاده ومخالفته ولا مجال للعمل به ، فلا بد من حمله على التقية أو الاستحباب .
وفي النافع وظاهر الشرائع وعن المرتضى وابن إدريس والعلامة فيما عدا
هامش
( 1 ) الاستبصار ج : 4 ص : 53 ، واللفظ له . التهذيب ج : 8 ص : 314 . وسائل الشيعة ج : 15 باب :
23 من أبواب الكفارات حديث : 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 5 .