تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ ( مسألة 2 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ]

( مسألة 2 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ( 1 ) ،
شرح
المختلف التفصيل بين نذر الصوم ونذر غيره ، فكفارة الأول كفارة إفطار شهر رمضان ، وكفارة الثاني كفارة اليمين ، جمعا بين الطائفتين بذلك . لكنه بلا شاهد ، بل هو لا يناسب صحيح ابن مهزيار المتقدم . واستدل لهم في المسالك بما تضمن الأمر فيه بعتق رقبة ، كصحيح ابن مهزيار : « وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » « 1 » ، وغيره « 2 » . وفيه : أن العتق أحد خصال كل من كفارة إفطار شهر رمضان وكفارة النذر ، فلا ينهض ذكره بتعيين إحداهما . هذا وفي المراسم وعن الكراجكي أن كفارة حنث النذر كفارة ظهار ، وهي مرتبة ، العتق ، ثم الصيام ، ثم إطعام ستين مسكينا . وكأنه لظهور صحيح ابن مهزيار المتقدم وغيره مما تضمن الأمر بالعتق في وجوبه تعيينا ، مع إلغاء خصوصية الصوم ، والتعميم لجميع موارد حنث النذر . لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني بقرينة النصوص الأخر الصريحة في التخيير ، فليحمل الأمر به على أنه من أجل كونه أحد الخصال الواجبة أو أفضلها . وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه لا خصوصية للصوم المنذور المعين ، بل كفارة الإفطار فيه هي كفارة حنث النذر في سائر الموارد ، وهي كفارة اليمين عملا بالنصوص السابقة من دون مخرج عنها . ( 1 ) إجماعا حكاه غير واحد . لإطلاق أدلة الكفارة ، بضميمة أصالة عدم التداخل المعول عليها ، والتي تم منا الاستدلال عليها في لواحق الكلام في مفهوم الشرط من الأصول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 ، 2 .