تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
أمداد » « 1 » . وقريب منه معتبر الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام 2 ، وغيرها . وما تضمن غير ذلك مؤول أو مطروح . كما أن الصاع عبارة عن ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، فيكون المد رطلا ونصف بالمدني ورطلين وربعا بالعراقي ، كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في صحيح زرارة المتقدم على رواية المعتبر ، وفي حديث جعفر بن إبراهيم ابن محمد الهمداني - الذي لا يخلو عن اعتبار يلحقه بالحسان ، على ما تقدم في مبحث الكر - : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام على يدي أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع . . . فكتب إلي : الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [ درهما . عيون ] » « 3 » . ومكاتبة إبراهيم أبيه - التي لا تخلو عن اعتبار على ما تقدم هناك أيضا - : « الفطرة عليك وعلى الناس كلهم . . . تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة . والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » 4 ، وفي خبر علي بن بلال : « كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليه السّلام : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » 5 . ومن المكاتبتين المتقدمتين يظهر أن الصاع ألف ومائة وسبعون درهما ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما . وقد تقدم في مباحث الكر أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فيكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا ، والمد مائتين وخمسة مثاقيل إلا ربعا ، والرطل المدني مائة وستة وثلاثين مثقالا ونصفا ، والرطل العراقي واحدا وتسعين مثقالا . كما تقدم أن المثقال أربع غرامات وربع تقريبا ، فيكون الرطل المدني خمسمائة وثمانين وأقل من ربع الغرام والرطل العراقي ثلاثمائة وثلاثة وثمانون غراما تقريبا
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 12 ، 18 . ( 3 ) 3 ، 4 ، 5 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 ، 4 ، 2 .