تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
الإطعام في الكفارة . للنصوص الكثيرة الواردة في المقام ، كموثق سماعة : « سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا مدّ لكل مسكين » « 1 » ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مدّ بمد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أفضل » 2 . وفي بعض طرقه : « لكل مسكين مدّ ، مثل الذي صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم » . وفي صحيح عبد المؤمن الأنصاري الوارد في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « فأتي [ فأتي . فقيه ] النبي بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : خذ هذا [ خذها . فقيه ] فتصدق بها . . . » 3 ، وما ورد في كفارة قتل الخطأ « 4 » ، والنصوص الكثيرة الواردة في كفارة اليمين « 5 » ، بضميمة عدم الفصل المدعى في المقام . نعم قد اختلفت النصوص في تحديده بالصاع ، ففي صحيح جميل في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا » « 6 » ، وفي معتبر عبد الرحمن : « يتصدق بعشرين صاعا » 7 ، وفي صحيح محمد بن النعمان : « كفارته جريبان من طعام ، وهو عشرون صاعا » 8 . إلا أن الظاهر ابتناؤه على اختلاف قدر الصاع باختلاف الأعراف ، كما يشير إليه في الجملة صحيح جميل المتقدم وغيره « 9 » . وكيف كان فهو غير مهم في المقام بعد أن كان المأمور به في المقام هو المد . هذا وفي النهاية والتبيان والوسيلة ومجمع البيان وعن الإصباح أنه يطعم
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 12 ، 10 ، 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 10 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 15 باب : 20 ، 14 ، 12 من أبواب الكفارات . ( 6 ) 6 ، 7 ، 8 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 2 ، 4 ، 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .