تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان ( 1 ) ، وقضائه بعد الزوال ( 2 ) ، والصوم المنذور المعين ( 3 ) ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . نعم إذا كان يرى أنه حلال فلا كفارة عليه ( 4 ) . مقصرا كان أو قاصرا ( 5 ) ، بخلاف المتردد في ذلك فإن عليه الكفارة ( 6 ) .

[ ( مسألة 1 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متابعين وإطعام ستين مسكينا ]

( مسألة 1 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متابعين وإطعام ستين مسكينا ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وهو مورد النصوص المتقدمة أو المتيقن منها . ( 2 ) لما كان دليل الكفارة فيه مختصا بالنكاح فغاية ما يمكن هو التعدي منه لكل ما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، دون بقية المفطرات . ( 3 ) حيث كان دليل الكفارة فيه هو دليل الكفارة في النذر فمقتضى إطلاقه العموم لكل مبطل للصوم ، ومناف للوفاء بالنذر وإن لم يكن مفطرا ، كتعمد الإخلال بالنية . ( 4 ) لموثق زرارة وأبي بصير المتقدم عند الكلام في فساد الصوم بذلك ، فإن نفي الكفارة متيقن منه . وقد يدعى أن المنصرف منه الجهل بالمفطرية مع نية الصوم ، ولا يعم الجهل بوجوب الصوم وحرمة الإفطار . لكنه لو تم فمن القريب جدا فهم عدم الخصوصية لذلك ، خصوصا بلحاظ أن الكفارة من سنخ العقوبة والتبعة التي لا تثبت مع عدم التمرد للبناء على الحلية . ( 5 ) للإطلاق . ومجرد استحقاق العقاب في المقصر لا ينافيه . ( 6 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم في القضاء . ( 7 ) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب وفي كلام غير واحد أنه المشهور ، بل في الانتصار أنه مما ظن انفراد الإمامية به . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر . قال : يعتق نسمة ، أو