تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
جوفه قهرا بدون اختياره ( 1 ) .

[ ( مسألة 24 ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه ]

( مسألة 24 ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه ( 2 ) ، وكذا إذا كان لتقية ،
شرح
عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر . قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه اللّه ، فليتم صومه » « 1 » ، وموثق عمار : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ، فقال : يغتسل ، ولا شيء عليه » 2 ، وغيرهما . ( 1 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . لعدم العمد الذي تقدم اعتباره في المفطرية . مؤيدا بعموم التعليل في خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأن النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » « 3 » . بل لا يبعد قصور إطلاق مفطرية المفطرات عنه ، لاختصاصها أو انصرافها إلى ما يكون فعلا للمكلف ، بحيث ينسب إليه . وحينئذ يكون مقتضى الأصل عدم مفطريته . ( 2 ) كما في المبسوط والمسالك والحدائق . لإطلاق أدلة المفطرات ، المؤيد أو المعتضد بما ورد في الإفطار تقية « 4 » من التصريح بالإفطار في النصوص ، بل في بعضها التصريح بالقضاء « 5 » ، وما ورد من تحمل الزوج الكفارة عن زوجته إذا أكرهها على الجماع « 6 » ، فإن تحمله الكفارة عنها يناسب إفطارها . وصرح غير واحد بعدم الإفطار بذلك ، بل نسب للأكثر . للأصل بعد انصراف دليل المفطرية عنه . ولحديث رفع الإكراه . لكن الانصراف ممنوع . وحديث رفع الإكراه ظاهر في رفع المؤاخذة ونحوها
هامش
( 1 ) ، 1 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 4 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .