[ ( مسألة 19 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ]
( مسألة 19 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ( 1 ) . وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
[ العاشر : تعمد القيء ]
العاشر : تعمد القيء ( 2 ) ، وإن كان لضرورة من علاج مرض
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، ونفى الخلاف فيه في الخلاف ، ونسبه في التذكرة لعلمائنا ، قال : « سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه ، أو لم يجمعه » .
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك ، وإلى السيرة القطعية - معتبر الجعفريات عن جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : « أنه قال : لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه » « 132 » 1 . ولا أقل من كونه مقتضى الأصل ، بعد القطع بخروجه عن الشرب عرفا .
( 2 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل إجماع من المتأخرين . كذا في الجواهر . وفي الخلاف والغنية ومحكي المنتهى الإجماع عليه .
للنصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن الرجل يستاك وهو صائم ، فيقيء ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » 2 ، وموثق سماعة :
« سألته عن القيء في رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه [ فقد ] أفطر وعليه القضاء » 3 ، وغيرها .
وعن السيد المرتضى أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، وجعله أشبه . ووافقه في السرائر . وقد يستدل لهم - بعد الأصل - بعموم حصر المفطر في غيره « 136 » 1 ، وبإطلاق صحيح عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) : « قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام
هامش
( 132 ) مستدرك الوسائل ج : 7 باب : 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 ، 10 ، 5 .
( 136 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .