تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ ( مسألة 16 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث ]

( مسألة 16 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث ( 1 ) .

[ ( مسألة 17 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ]

( مسألة 17 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، بل المدار على صدق التواني في الغسل ( 2 ) ، فيبطل وإن كان في النوم الأول ،
شرح
( 1 ) لعين ما تقدم في النوم الثالث ، كما أشرنا إليه هناك . ( 2 ) عملا بقوله عليه السّلام في موثق أبي بصير المتقدم في المسألة العاشرة : : « إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » « 1 » ، وقد تقدم أنه هو الدليل على مفطرية تعمد البقاء على الحدث منهما . وعن نجاة العباد إلحاقهما بالجنب في حكم النوم . قال سيدنا المصنف قدّس سرّه : « ونسب إلى غير واحد ممن تأخر . ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل ، فيطرد فيهما . والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب ، لكن يتعدى إليهما بالأولوية » . لكن لا مجال للرجوع للأصل في النومة الأولى بعد ورود موثق أبي بصير القاضي ببطلان الصوم مع التواني في الغسل ، لحكومته على الأصل . وأما الأولوية فيما زاد على النومة الأولى فهي تبتني على أولوية حدث الحيض والنفاس بإبطال الصوم من حدث الجنابة . وهي لا تخلو عن إشكال . نعم تقدم قوة احتمال مشاركتهما لحدث الجنابة في الحكم وإن لم يبلغ مرتبة تنهض بالاستدلال . على أنه لو سلم ذلك فإن أريد به وجوب القضاء عليهما مع استلزام النوم الثاني لصدق التواني في الغسل ، كفى فيه موثق أبي بصير . وإن أريد به وجوب القضاء عليهما مع عدم استلزام النوم الثاني لصدق التواني في الغسل ، للغفلة عن الحدث ، أو لتعذر الغسل حين النوم ، وابتناء النوم على عدم الاستمرار والتوثق من الانتباه حين إمكان الغسل ، فقد سبق - في ذيل الكلام في وجوب القضاء بالنوم الثاني - عدم البطلان حينئذ في حق الجنب ، ليتعدى منه للحائض والنفساء . وحينئذ لا مخرج عما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 117 | السيد محمد سعيد الحكيم