وذيله وإن تضمن إطلاق الحكم بأن المتاع للمرأة ، إلا أن ما ذكره من تصحيح قضاء ابن أبي ليلى الرابع ملزم بحمل الحكم فيه بأن المتاع للمرأة على غير ما يختص بالرجل ، فيناسب موثق سماعة : « سألته عن رجل [ الرجل . يب ] يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرجل وثياب جلده » « 1 » .
الثانية : ما تضمن الحكم ظاهرا بأن المتاع المختص بالرجل للرجل والمختص بالمرأة للمرأة ، والمشترك بينهما يقسم بينهما ، وهو صحيح يونس ابن يعقوب عنه عليه السّلام : « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة . قال :
ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » 2 .
وخبر رفاعة النخاس عنه عليه السّلام : « قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما » 3 .
كذا في التهذيب 4 ، وفي الاستبصار : « قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما .
قال : وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 17 باب : 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 2 ، 3 .
( 2 ) 3 وسائل الشيعة ج : 17 باب : 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 4 ، مع اختلاف عما أثبتناه في المتن عن المصادر .
( 3 ) 4 التهذيب ج : 6 ص : 294 .