س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه ، فكيف يكون الحكم والقضاء بينهما ؟
ج : ما كان من متاع الرجال فهو للزوج ، وما كان من متاع النساء فهو للزوجة ، وما كان مشتركا بين الرجال والنساء فهو لهما معا يقسم بينهما .
ومقدمة لبيان الوجه في ذلك نقول :
الظاهر أن مقتضى القاعدة في المقام ونظائره من موارد اختلاف أهل البيت الواحد في المتاع الذي فيه أن يكون القول قول صاحب البيت الذي هو المسيطر عليه ، بحيث يكون هو رئيس العائلة والباقون تابعين له ، وتحت ظله ، وساكنين عنده ، سواء كان هو الزوج - كما هو الغالب - أم الزوجة أم الولد الكبير أم غيرهم . لأنه صاحب اليد عرفا على البيت وما فيه .
ومجرد سكناهم في البيت معه ، المستلزم لسيطرتهم على المتاع وقدرتهم على التصرف فيه ، لا يقتضي مشاركتهم له في اليد الحجة ، بحيث يكونون في عرضه ، كالشريكين في المحل الواحد ، وكما لو اشترك شخصان في المسؤولية والإعالة لأهل بيت واحد .
ولا فرق في ما ذكرنا بين كون رئيس العائلة هو المالك للبيت شرعا ، وكونه الساكن فيه - بأجرة أو بذلا - مع كون البيت مملوكا لبعض أفراد العائلة أو لأجنبي . لأن المعيار في تحقق اليد على ما في البيت ليس هو ملكيته ، بل الاستيلاء عليه ، وعلى ما فيه والسيطرة عليهما خارجا ، والمعيار