تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
واستغنائه عن العضو المذكور . نعم ، لا بد من إذنه ، لأن الحكم شرعا عليه بالموت - حدّا أو قصاصا - لا يسقط حرمته في ذلك . وأما الأخذ بعد موته فلا يجوز ، لما سبق . ومجرد قتله بحق لا يسقط حرمته في ذلك بعد كونه مسلما .

د . . إذا أوجب البيع والانتقال تأخيرا في إجراء الحدّ ، هل يمكن التفريق بين الحدّ والقصاص ؟

ج : نعم يتعين التفريق بينهما ، ففي القصاص يكفي رضا وليّ الدم بالتأخير ، وفي الحدّ لا بدّ من التعجيل لعموم أدلته التي تقدم . التعرض لها في جواب السؤال الواحد والخمسين ، إلا إذا توقف على نقل العضو - المستلزم للتأخير - إنقاذ حياة مؤمن ، فيجوز تأخير الحدّ حينئذ للمزاحمة . وكذا إذا لم يكن التأخير معتدا به عرفا ، لقصر أمده ، بحيث لا تمنع منه أدلة التعجيل بالحدّ .

س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر ، يرجى الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل تستطيع الزوجة أن لا تمكن من نفسها من أجل ذلك ؟

ج : نعم تستطيع ذلك من دون خلاف ظاهر ، بل في كشف اللثام وعن غيره دعوى الاتفاق عليه . ولعله اتفاقي بين المسلمين . بل يظهر من