تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بعض كلماتهم وتفريعاتهم المفروغية عنه . وقد يستدل عليه بوجهين : الأول : ما تضمن عدم جواز الدخول إلا بدفع المهر ، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في النصرانيين إذا تزوجا على الخمر والخنزير ، ثم أسلما قبل الدخول : « قال : ينظر كم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول » « 1 » . وموثق سماعة : « سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه . . . » « 2 » ، وغيرهما . لكن لا دلالة في النصوص المذكورة على كون أخذ المهر قبل الدخول حقا للزوجة ، بحيث لها الامتناع من تمكين الزوج من نفسها قبله ، بل على نهي الزوج عن الدخول بها قبل دفع المهر ، بل ولو دفع شيء منه أو من غيره . كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره » « 3 » . وموثقة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ، ثم أتاها . قلت : أرأيت إذا أوفى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 3 من أبواب المهور حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 4 من أبواب المهور حديث : 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 7 من أبواب المهور حديث : 1 .