تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

ه‍ . في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل ، فما هو الحكم لو قتل المدافع ، أو قتل المهاجم ؟

ج : لا وجود للموارد المذكورة . وفي جميع الموارد يجوز الدفاع ، حتى لو كان المدافع عنه مالا قليلا ، وخسائر الدفاع جسيمة . عملا بإطلاق الأدلة . ودم المهاجم هدر ، ودم المدافع محترم في الجميع ، عملا بالإطلاق أيضا . ولا يبتني الحكم على التزاحم ، لتلحظ الموازنة بين الفوائد والخسائر ، بل على مراعاة الحرمة ، والحفاظ على الكرامة ، وهدر حرمة المهاجم المعتدي .

س 63

أ . . هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين ، كبيع الكلية ؟

ج : أنعم اللّه تعالى بهذه الأعضاء على الإنسان ، لينتفع بها ، فيشكل التخلي عنها والحرمان من فائدتها تبرعا ، أو من أجل النفع المادي . والأحوط وجوبا العدم . بل لا إشكال في الحرمة إذا تعرض صاحبها للخطر على حياته بقلعها . نعم ، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن فلا بأس بقلعها ودفعها له - تبرعا أو بثمن - مع عدم تعرض صاحبها للخطر . لمزاحمة الداعي المذكور للحرمة المحتملة .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 206 | السيد محمد سعيد الحكيم