ه . في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل ، فما هو الحكم لو قتل المدافع ، أو قتل المهاجم ؟
ج : لا وجود للموارد المذكورة . وفي جميع الموارد يجوز الدفاع ، حتى لو كان المدافع عنه مالا قليلا ، وخسائر الدفاع جسيمة . عملا بإطلاق الأدلة .
ودم المهاجم هدر ، ودم المدافع محترم في الجميع ، عملا بالإطلاق أيضا . ولا يبتني الحكم على التزاحم ، لتلحظ الموازنة بين الفوائد والخسائر ، بل على مراعاة الحرمة ، والحفاظ على الكرامة ، وهدر حرمة المهاجم المعتدي .
س 63
أ . . هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين ، كبيع الكلية ؟
ج : أنعم اللّه تعالى بهذه الأعضاء على الإنسان ، لينتفع بها ، فيشكل التخلي عنها والحرمان من فائدتها تبرعا ، أو من أجل النفع المادي . والأحوط وجوبا العدم . بل لا إشكال في الحرمة إذا تعرض صاحبها للخطر على حياته بقلعها .
نعم ، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن فلا بأس بقلعها ودفعها له - تبرعا أو بثمن - مع عدم تعرض صاحبها للخطر . لمزاحمة الداعي المذكور للحرمة المحتملة .