مع إمكان إخراجه من دون ذلك . لعدم وضوح شمول الإطلاق المذكور له .
ولم أعثر عاجلا على ما ينهض بالإطلاق إلا خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام : « في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » « 1 » . فإن مقتضى إطلاق الجواب فيه هدر دم الداخل ما دام في الدار . لكن ضعف سنده وعدم ظهور عملهم به مانع من التعويل عليه .
ب . . إذا كان المجني عليه يحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط ، فما هو الحكم ؟
ج : يجوز الدفع ، ولا يجب . لما سبق .
ج . . إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيرا أو متوسطا أو قليلا ، فما هو الحكم ؟
ج : يجوز الدفع لإطلاق النصوص ، ولا يجب . لما سبق .
د . . إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم ، فما هو الحكم ؟
ج : يجوز الدفاع ، ودم المهاجم هدر لا قصاص ولا دية فيه ، كما يظهر من ما سبق . نعم لا يجب الدفاع . لما سبق .
هامش
( 1 ) الكافي ج : 7 ص : 294 باب من لا دية له حديث : 16 .