تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

ب . . هل يجوز البيع والتبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع ، كبيع العين والقلب ؟

ج : لا يجوز البيع المذكور إذا كان المأخوذ منه مسلما . لحرمة بدنه بنحو تمنع من التعدي عليه بالتقطيع . بل يجب دفنه بحاله ، كما تضمنته النصوص ، حتى ورد النهي عن ترجيل شعره وقص أظافره ، وأنه لو فعل ذلك وجب دفن ما ينفصل عنه معه . ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميت يكون عليه الشعر ، فيحلق عنه ، أو يقلم [ ظفره ] . قال : لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه » « 1 » ، وفي مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السّلام : « قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » 2 ، ونحوهما غيرهما . نعم ، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن جاز ، لمزاحمة الجهة المذكورة للتكليف المذكور .

ج . . هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت ، على نحو ما ذكر في الفقرة ( أ ) ، ( ب ) ؟

ج : أما الأخذ في حياته فلا بأس به حتى في ما لا يتوقف عليه حياة مؤمن ، لارتفاع الجهة المتقدمة للحرمة المحتملة بعد فرض تعرضه للموت ،
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 2 باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ، 1 .