تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لكنها قد تضمنت قضية في واقعة قد يكون الغرض منها استصلاحهم وحملهم على التوبة . وربما كان السرّاق المذكورون منقطعين ، كما يناسبه ما في المعتبر المتقدم وغيره « 1 » من إكسائهم وإعطائهم ما يكفيهم إلى بلدهم ، وما في بعض النصوص من الأمر بإدخالهم دار الضيافة وإطعامهم السمن والعسل واللحم « 2 » . ولعله لذا لم يعرف القول بوجوب ذلك من أصحابنا ، بل في الجواهر : « ليس ذلك بلازم للإمام عندنا » . نعم ، قد يرى ولي الأمر المصلحة في تحمّل نفقة العلاج من بيت المال ، إما مع حاجة المحدود ، أو مطلقا ، لتيسر إتقان العلاج للدولة دون غيرها ، أو للاستصلاح ، أو لغير ذلك من العناوين الثانوية . ولا ضابط لذلك .

ب . . إذا قلنا بأنها على بيت المال ، فهل تكون النفقة التي يتحملها بيت المال مقتصرة على العلاج اللازم في أول مراحله ؟

ج : سبق عدم وجوب الإنفاق . أما لو بني على استفادة الوجوب من النصوص المتقدمة فهي قد تضمنت العلاج حتى البرء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 30 من أبواب حدّ السرقة حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 29 من أبواب حدّ السرقة حديث : 4 ، وباب : 30 من الأبواب المذكورة حديث : 1 ، 2 .