تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

ج . . هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير والغني ؟

ج : سبق عدم وجوب الإنفاق . لكن لو بني على استفادة الوجوب من النصوص المتقدمة فالمتيقن منها الفقير ، بل المنقطع .

د . . هل يفرق بين الحدّ والقصاص في ذلك ؟

ج : لا يفرق بينهما في عدم وجوب الإنفاق ، كما سبق . نعم ، عدم الإنفاق في القصاص أظهر ، كما أشرنا إليه آنفا . ولا سيما وأن النصوص المتقدمة مختصة بالحدّ ، بل بخصوص حدّ السرقة .

س 58 في ما يتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم ، يرجى الجواب عن ما يلي :

أ . . هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحدّ ، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته ؟

ج : يظهر مما سبق في جواب السؤال العاشر أن التوبة إنما تسقط الحدّ في موارد . . الأول : المحارب . لقوله تعالى :
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
« 1 » . والمنصرف منه ظهور التوبة بترك
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 34 .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 191 | السيد محمد سعيد الحكيم