تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المحاربة قبل أن يقدر عليه الإمام ويأخذه . الثاني : توبة السارق . لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عز وجل تردّ سرقته إلى صاحبها ، ولا قطع عليه » « 1 » . والمنصرف منه ظهور التوبة بمجيئه من قبل نفسه معلنا عما صدر منه من قبل أن يؤخذ ويقدر عليه . الثالث : كل من فعل ما يوجب الحدّ ، لصحيح جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح . فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » « 2 » ، بناء على انجباره بعمل الأصحاب . وظاهره اعتبار الصلاح بمضي مدة على التوبة . وفي الجميع لا يكفي التلفظ بما يدل على التوبة ، بل لا بد من عمل تظهر به التوبة .

ب . . هل يعتبر ثبوت التوبة قبل البينة كافيا ، أو لا بد من إظهار التوبة أيضا عند الحاكم قبل إقامة البينة ؟

ج : من ما سبق يظهر الاكتفاء بظهور التوبة قبل الوصول للحاكم .

ج . . هل يعتبر في سقوط الحدّ إحراز التوبة أو يكفي الشك فيها ، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات ؟

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 16 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 16 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 3 .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 192 | السيد محمد سعيد الحكيم