تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

س 55 بالنسبة للسرقة . .

أ . . ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكومبيوتر أو الكومبيوترات الخاصة ؟ وما هو حكم كشف رموزها وحلّها ؟

ج : لا يصدق على ذلك السرقة ، فإن السرقة عرفا هي أخذ الشيء من الغير والاستيلاء عليه خارجا ، ولا يصدق على اكتشاف المعلومات . ولا أقل من قصور أدلة حرمة السرقة - كعموم قاعدة السلطنة على المال ، والنصوص الكثيرة - عن ذلك ، لاختصاصها بالأمور المادية ، والتي من شأنها أن تحاز خارجا . وكذا الحال في أدلة ثبوت الحدّ بالسرقة ، ولو بلحاظ أخذ الحرز والنصاب فيه . حيث يفهم منها الحرز الخارجي بمثل الباب والقفل وكون المسروق من سنخ الأجسام . أما مجرد محاولة الإنسان كتمان الشيء بالتعمية عليه ، وفشله في ذلك باكتشاف الآخرين له ، فليس هو سرقة . ولذا لا إشكال في مباينة السرقة للتجسس عرفا وشرعا . وإطلاق السرقة عليه في العرف المعاصر يبتني على التوسع والتسامح ، وليس هو معيارا في شمول الأدلة .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 186 | السيد محمد سعيد الحكيم