تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وعلى ذلك ليس للإمام - فضلا عن الحاكم الشرعي - أن يجري الحدّ مع عفو المالك قبل رفعه للإمام أو من يقوم مقامه ، ولا له أن يترك الحدّ بعفوه بعد رفعه له .

س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوى على السارق ، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم . وبذلك يسقط الحدّ ؟

ج : إنما يسقط الحدّ بذلك إذا لم يثبت الجرم بالبينة أو الإقرار . لكنه ليس لعفو المسروق عنه ، بل لعدم ثبوت سبب الحدّ . أما بعد ثبوت الجرم بالإقرار أو البينة فلا أثر لعفو صاحب الحقّ ، لأن النصوص المتقدمة إنما تضمنت نفوذ عفوه قبل الرفع للإمام ، لا بعده قبل ثبوت الجرم عنده . نعم ، مع الإقرار فللإمام أن يعفو عن حدّ القطع في السرقة . بل قيل : له العفو عن جميع الحدود . وإن كان الظاهر الاختصاص بحدّ السرقة ، كما سبق تفصيل الكلام فيه في جواب السؤال العاشر .