« فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [ يدان ] والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يد » « 1 » .
والحديث وإن كان معتبرا - ولو بضميمة عمل الأصحاب به - إلا أنه مختص بقطع الرجل قصاصا عن اليد ، دون العكس ، الذي هو محل الكلام .
بل يتعين الرجوع فيه للقاعدة المقتضية لتعذر القصاص ، والرجوع للدية .
س 50 في موارد قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل تكون المماثلة في هذا الحال نسبية أو عرفية ؟ وما هو معيار كل منهما ؟
ج : المتبع عموما هو المماثلة العرفية . لأن مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة الأحكام في سائر الموارد - ومنها المقام - هو الرجوع في تحديد الموضوع للعرف . ولا مجال لتحديد المماثلة العرفية إلا بالرجوع للعرف في كل مورد مورد .
على أن المماثلة قد تسقط في بعض الموارد ، كما ذكرناه في كتاب القصاص والديات من الجزء الثالث من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . ولا يسعنا استقصاء تلك الموارد في هذه العجالة . وقد سبق بعض الكلام فيها في جواب السؤال السابع والأربعين . فراجع .
ب . . في أي حالة يتبدل القصاص إلى الدية ؟
ج : في حالات كثيرة لا يسعنا استقصاؤها هنا . وقد تقدم في جواب السؤال الخامس عشر ويأتي في جواب السؤال الواحد والخمسين الإشارة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 12 من أبواب قصاص الطرف حديث : 2 .