في بعض الموارد كما سبق ، وثبت عدمه في بعضها الآخر ، كما في الاقتصاص للرجل من المرأة حيث يقتصر فيه على القصاص من دون أن يأخذ المقتص فاضل الدية .
ومن ثم لا مجال للبناء عليه في المقام بعد عدم الدليل عليه بالخصوص .
بل يتعين إما الاقتصار على القصاص بإتلاف العين اليمنى المؤوفة ، أو أخذ دية العين المجني عليها .
س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر ، وكان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى
، وإذا كان فاقدا لليسرى أيضا فتقطع قدمه .
والسؤال حينئذ هو هل يمكن إجراء هذا الحكم أيضا في مورد القدم وسائر الأعضاء الزوجية ، مثلا : إذا كان الجاني فاقدا للقدم الأيمن وقطع في هذه الحالة القدم الأيمن لشخص آخر ، فهل يمكن هنا أيضا في صورة فقدان قدمه اليسرى أن تقطع يده ؟
ج : تقدم في جواب السؤال السابع والأربعين إلغاء خصوصية اليمين واليسار في القصاص عند فقد المماثل . أما إلغاء خصوصية اليد والرجل فلا مجال له بعد عدم صدق القصاص به .
نعم ، في الصحيح عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال :