والسلام ) وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولا مخالف لهما » .
ومن ثم يشكل عموم معقد إجماعه المدعى للتقسيط ، فضلا عن حجيته في ذلك بنحو يخرج به عن إطلاق النص . وعلى ذلك لا أثر للدعوى المذكورة .
هذا والظاهر أن الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالبا ، لعدم قصد الجاني إصابة المجني عليه ، وشبه العمد إنما يكون بقصد إصابته بما لا يوجب عادة الجناية الحاصلة .
وحينئذ لا موضوع لدعوى الإعسار من الجاني ، لعدم كونه هو المطالب بالدية ، بل المطالب بها عاقلته .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٤