ب . . هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا ؟
ج : لا يختص بالمسلمين ، بل يشمل أهل الكتاب بعد فرض ثبوت الدية لهم . لإطلاق النصوص السابقة وغيرها .
ج . . هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا ، ودخيلا في مضاعفة الدية ؟
ج : لا أثر له في ذلك بعد إطلاق النصوص المذكورة ، ولا سيما بملاحظة ما سبق من عموم الحكم للقتل خطأ .
س 46 [ مهلة أداء الدية في شبه العمد ]
بناء على ما يذكر في كتاب الديات تتحدد مهلة دفع الدية في القتل والجروح شبه العمدية ( كالجروح ونحوها الناشئة من حوادث السيارات ) بسنتين . وعليه فهل يقبل دعوى إعسار الجاني قبل انقضاء المدّة المقررة أو لا ؟
ج : تحديد مهلة دفع الدية في شبه العمد بسنتين وإن كان هو المشهور ، بل ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه ، ونفى الخلاف فيه الغنية .
إلا أنه لم يتضح الدليل عليه . حيث استدل عليه في الرياض بالإجماع المستفاد ممن تقدم ، مؤيدا بما عن المختلف من الاحتجاج له بأنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل ، فتؤدى الدية في الأول في سنة ، وفي