تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
في قصة خالد بن الوليد إنما ورد في من دخل في ذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . ومن ثم يتعين ما ذكرنا من ترجيح النصوص الأول بمخالفة العامة ، وإهمال بقية النصوص لموافقتهم ، أو لضعفها .

س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل يجب دفع الدية أو لا ؟ ب . . إذا وجب دفع الدية فكم قدرها ؟ ج : الظاهر أن الفرقة المذكورة خارجة عن الإسلام . وحيث إنها ليست من أهل الكتاب ، ولا ذمية ، فلا دية لقتيلها . وحينئذ لا موضوع لتحديد مقدار ديتها .

س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة ، فيثبت به دية وثلث ، فيرجى الجواب عن ما يلي :

أ . . هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي ، أو يشمل شبه العمد والخطأ المحض ؟

ج : يشمل التغليظ المذكور دية الخطأ بقسميه ، من دون إشكال ظاهر . لإطلاق النصوص ، كمعتبر كليب الأسدي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 149 | السيد محمد سعيد الحكيم