في قصة خالد بن الوليد إنما ورد في من دخل في ذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم .
ومن ثم يتعين ما ذكرنا من ترجيح النصوص الأول بمخالفة العامة ، وإهمال بقية النصوص لموافقتهم ، أو لضعفها .
س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل يجب دفع الدية أو لا ؟
ب . . إذا وجب دفع الدية فكم قدرها ؟
ج : الظاهر أن الفرقة المذكورة خارجة عن الإسلام . وحيث إنها ليست من أهل الكتاب ، ولا ذمية ، فلا دية لقتيلها . وحينئذ لا موضوع لتحديد مقدار ديتها .
س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة ، فيثبت به دية وثلث ، فيرجى الجواب عن ما يلي :
أ . . هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي ، أو يشمل شبه العمد والخطأ المحض ؟
ج : يشمل التغليظ المذكور دية الخطأ بقسميه ، من دون إشكال ظاهر .
لإطلاق النصوص ، كمعتبر كليب الأسدي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن