وموثق زرارة : « سألته عن المجوس ما حدّهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات » « 1 » ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : بعث النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس . فكتب إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، ثمانمائة . وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا . فكتب إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى .
وقال : إنهم أهل كتاب » 2 ، ونحوها غيرها .
نعم ، هناك نصوص مخالفة لذلك في جميع أهل الذمة ، أو في خصوص اليهود والنصارى :
منها : ما دل على أن ديتهم دية المسلم ، كموثق سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل السواد ، وعن قتل الذمي . ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين . . . » 3 .
وصحيح أبان بن تغلب عنه عليه السّلام : « قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » 4 .
وموثق زرارة أو صحيحه عنه عليه السّلام : « قال : من أعطاه رسول
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 14 من أبواب ديات النفس حديث : 11 ، 7 ، 1 .
( 2 ) 4 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 14 من أبواب ديات النفس حديث : 2 ، 3 .