تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ » « 1 » . لكن من القريب حمله على عدم القضاء بوجه ينهي الدعوى ويحدد الجناية إلا بعد الشفاء ، خوفا من السراية الموجبة لزيادة الدية ، من دون أن ينافي استحقاق درك الجناية بمجرد حدوثها . فلا يخرج به عن ما ذكرنا .

س 42 في الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو ، إلا أنه يمكن علاجها والتخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة ، يرجى الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل يلزم الشخص المصاب بمعالجة نفسه ؟

ج : لا يلزم بذلك . لعدم الدليل عليه ، والأصل البراءة .

ب . . في صورة علاج الإصابة ، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج ؟

ج : لا يضمن ذلك . لظهور أدلة الديات في كونها تمام الشيء المستحق بسبب الجناية . كما تقدم نظيره في الجواب عن السؤال الثامن والثلاثين . بل لو حصل الشفاء لم يلزم حتى بدية الشلل . لظهور أدلة دية الشلل في الشلل الفعلي الذي من شأنه الثبوت والبقاء ، بحيث يصدق أن العضو مشلول ، كما هو مفاد الصفة المشبهة ، دون التعطيل الموقت بسبب الجرح ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 42 من أبواب موجبات الضمان حديث : 2 .