س 41
أ . . في بعض الموارد التي يكون الشفاء من الجرح أو نقص العضو مؤثرا على مقدار الدية ، فهل تكون المصاريف المؤدية إلى ذلك على الجاني أو المجني عليه ؟
ج : ليس على الجاني تحمّل نفقة الشفاء ، بل هو على من يقوم به ، كالمجني عليه ، أو من يهمه أمره . لعدم التنبيه في النصوص لتحمل الجاني ذلك .
ولا سيما مع أن الذي يهتمّ بالعلاج بمقتضى الوضع المتعارف هو المجني عليه أو من يهمه أمره ، والنصوص لم تتضمن الأمر بالعلاج ، بل مجرد تبدل الدية على تقدير تحققه ، فعدم التنبيه فيها لتحمل الجاني للخسارة ظاهر في عدم تحمله لها . وقد تقدم في جواب السؤال الثامن والثلاثين ما ينفع في المقام .
ب . . فإذا كانت المصاريف على المجني عليه ، وكانت أكثر من الدية ، فهل هناك طريق شرعي لجبر الخسائر المذكورة ؟
( وهناك حالات كثيرة تكون فيها الخسائر المذكورة أكثر من الدية ) .
ج : لا جبر للخسارة المذكورة شرعا . وأدنى ملاحظة للنصوص توجب وضوح ذلك .