تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

ج 477 -

يعطى أحد الأبوين الربع والباقي للبنت .

س 478 -

وما ذا لو كان معهما زوج أو زوجة ؟

ج 478 -

يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن ثم يقسم الباقي إلى أرباع يأخذ أحد الأبوين ربعا والباقي للبنت .

س 479 -

لو ترك الميت كلا الأبوين مع بنت واحدة ولم يكن معهم زوج ولا زوجة فكيف تقسم التركة ؟

ج 479 -

تقسم التركة إلى خمسة أقسام ثلاثة منها للبنت وواحد للأب وواحد للأم .

س 480 -

وما ذا لو كان في السؤال السابق معهم زوج ؟

ج 480 -

يعطى للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس والباقي للبنت .

س 481 -

ولو كان معهم بدل الزوج زوجة ؟

ج 481 -

تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم إلى خمسة أقسام ثلاثة للبنت واثنين للأبوين بالسوية .

س 482 -

لو ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر ولم يكن له ذكور ولا زوج ولا زوجة فكم ستكون حصصهم ؟
فقه المرأة المسلمة — صفحة 144 | السيد محمد سعيد الحكيم