ج 477 -
يعطى أحد الأبوين الربع والباقي للبنت .
س 478 -
وما ذا لو كان معهما زوج أو زوجة ؟
ج 478 -
يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن ثم يقسم الباقي إلى أرباع يأخذ أحد الأبوين ربعا والباقي للبنت .
س 479 -
لو ترك الميت كلا الأبوين مع بنت واحدة ولم يكن معهم زوج ولا زوجة فكيف تقسم التركة ؟
ج 479 -
تقسم التركة إلى خمسة أقسام ثلاثة منها للبنت وواحد للأب وواحد للأم .
س 480 -
وما ذا لو كان في السؤال السابق معهم زوج ؟
ج 480 -
يعطى للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس والباقي للبنت .
س 481 -
ولو كان معهم بدل الزوج زوجة ؟
ج 481 -
تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم إلى خمسة أقسام ثلاثة للبنت واثنين للأبوين بالسوية .
س 482 -
لو ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر ولم يكن له ذكور ولا زوج ولا زوجة فكم ستكون حصصهم ؟